الشيخ محمد باقر الإيرواني

77

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطا فانز معه » « 1 » وغيرهما تجد ذلك واضحا فيها . وعليه لا بدّ في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم وعدم القول بالفصل . فان تمّ ذلك والا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها . اجل يلزم عدم كون أحدهما مؤجلا والا لزمت الزيادة الحكمية - التي تقدم في البحث عن الربا - منع المشهور من جوازها . 2 - واما التعميم لغير المسكوك فلإطلاق النصوص . 3 - واما ان التقابض شرط في الصحة فلما تقدم من النصوص ، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الشرطية دون الحكم التكليفي . وعليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعيف . ثم إن المنسوب للمحقق الأردبيلي عدم لزوم التقابض وضعا ، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك ، فان تعبير « يدا بيد » كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين وليس كناية عن التقابض « 2 » . وفيه : ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله ، ويكفينا آنذاك دليلا على لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك . اجل يمكن ان يناقش بان الروايات السابقة وان كانت دالة على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 459 الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 8 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 19 : 279 .